ad a b
ad ad ad

إرهابي يُفتي التونسيين: الاحتكام للمحاكم المدنية كُفْر.. والقانون الوضعي «طاغوت»

الأحد 06/مايو/2018 - 06:14 م
أبو قتادة الفلسطيني
أبو قتادة الفلسطيني
عبدالهادي ربيع
طباعة
ادعى المنظر القاعدي أبوقتادة الفلسطيني (المطلوب على قوائم إرهابيَّة حول العالم)، أن الذهاب إلى المحاكم المدنيَّة الأصل فيه الكفر، وأن من يستفتيها في إثبات حقه خارج عن الدين.

وزعم أبوقتادة في شريط مصور للرد على فتاوى التونسيين، نشرته المواقع الجهاديَّة، صباح اليوم الأحد 6 مايو، أن إجماع العلماء على أن من أركان الإيمان أن من تحاكم لغير الإسلام كفر، وأن من شروط وأركان الإيمان التحاكم إلى شرع الله عزَّ وجَلَّ، ويقول أبوقتادة إن ذلك يعرفه كل مسلم، وأن من يقولون إن الناس لا تعرف هذا الحكم قد أخطأ.

وجاء نص السؤال: «ما حكم التحاكم إلى الطاغوت (يعنون بها الحكام الذين لا يحكمون بالشريعة وفق نظرهم) من باب استرداد الحقوق ودفع الظلم؟ وهل يشترط فيها أن يكون القانون المتحاكم إليه موافقًا للشرع أم لا؟ وإن كان موافقًا للشرع.. فما حكم ذلك؟».

وأجاب أبوقتادة عن السؤال بفتوى قال فيها: «إن الطاغوت في هذا الباب هو كل من قام ليحكم بين الناس بغير الشريعة، وهم بذلك يعبدونه، وما معنى التحاكم إلَّا أنه طلب الحكم لفض النزاع بين متخاصمين».

وأضاف أبوقتادة في فتواه أن زيارة المحاكم بغير قصد الحكم أو التحاكم إلى الطاغوت جائز، إذا كان من باب الاستنجاد، ضاربًا مثالًا على ذلك قائلًا: «لو سرقك لص واستنجدت بجارك النصراني فأنت هنا لا تحتكم إليه بل تطلب منه أن ينصرك، لأنك تعلم أن حكمه يوافق حكم الله، ولو كان من خلال رأيه وهواه وليس حكم الشرع».

وتابع «أبوقتادة» عليك أن تسعى إلى أخذ حقك ولو استقواءً بالنصراني بعد إثباته بالتحاكم إلى عالم يُخبرك حكم الله، أما أن تذهب إلى المحاكم التي تحتكم إلى القوانين الوضعية التي تُخالف شرع الله لإثبات حقك ابتداءً، فهذا لا يجوز؛ لأنه من باب التحاكم وحكمه الكفر.

يذكر أن «أبا قتادة الفلسطيني» متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم، واسمه الحقيقي، عمر محمود عثمان، وهو فلسطيني من مواليد عام 1960 في مدينة بيت لحم التابعة للضفة الغربية، وصدر بشأن أبي قتادة قرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 1999م لضمه لقائمة العقوبات على خلفية علاقته بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
"